الآليات القانونية لتأهيل المقاولات على مواجهة التحديات Les mécanismes juridiques de mise à niveau des entreprises face aux défisمقدمةلا يخفى عن كل ذي لب أريب ان المقاولة تعتبر ركيزة أساسية للإقتصاد ووسيلة ناجعة لتحقيق التنمية الشاملة و المستدامة و المساهمة في إنعاش وتطوير الاقتصاد الوطني فالمغرب فتح أوراشا تنموية رائدة في محاولة لتحسين وتنشيط اقتصاده الوطني وتنويع الأنشطة المستهدفة .ان مصطلح المقاولة بدلالاته جديد في تعاطي المشرع التجاري المغربي مع ميدان الأعمال و هو قفزة نوعية على مستوى التوصيف اذ تعتبر هذه الأخيرة حجر الزاوية و المبتدأ و المنتهى و تجلى ذلك من خلال رصد مجمل التحولات الكبرى الذي دشنها القنون المغربي في إطار استراتيجية تشريعية تروم جعل المقاولة المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية و رهان الاستقرار و التطور و لعل ما قد ميز هذه المقاربة التشريعية المغربية الجديدة بنظرة شمولية بخصوص دور المقاولة في الحياة العامة اذ أضحت في قلب المقاربة التنموية.يعتبر العقد الأخير من القرن العشرين محطة مفصلية في تاريخ الحياة القانونية المغربية لما تميز به من إصدار القوانين عديدة شكلت تلك المؤطرة لميدان الأعمال والمال الحصة كبرى منها ، كما يمكن تصور أن تلك الحقبة كانت مقدمة وأرضية ضرورية بمقدورها استيعاب ما استتبع من قوانين جديدة منها ما هو تعديل لقوانين سابقة ومنها ما اتسم بطابع الجدة والحداثة .وازداد اهتمام الدول بتحديث وتحيين ترسانة القوانين ذات الصلة بالاعمال حتى يستطيع المغرب أن يحسن ترتيبه على المستوى الدولي ، كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي وذلك ضمن التدابير المتعلقة بالتحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، على الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني ومواصلة تحسين مناخ الأعمال لتمكين المغرب من ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين (50) الأوائل عالميا في مؤشر ممارسة الأعمال في أفق سنة 2021.وترتكز السياسة التشريعية في مجال مناخ الأعمال على مقاربة شمولية، لا تهتم فقط بتحسين تصنيف ، ولكن كذلك تصب في تيسير حياة المقاولة بصفة عامة و تأهيلها على مواجهة التحديات عن طريق منحها عدة أليات لتوفير مناخ ملائم للإستمرارية، ،، كل ذلك في استحضار تام لأهمية ودور الاستثمار المنتج في تحسين ظروف عيش المواطنين من خلال خلق الثروة وتوفير فرص الشغل.إن المنافسة الاقتصادية الشرسة بين الدول جعلتها تتفنن في ابتكار واستيراد القواعد القانونية المنظمة والمحفزة للمقاولات في إطارا تسهیل وجلب الاستثمار ، خاصة أمام تراجع الدور الحكومي في هذا المجال ، الشيء الذي لا يمكن تحقيقه ، إلا من خلال إيجاد قواعد تنافسية قانونية ، تیسرخلق المقاولات ، وتقرر قواعد تضمن حسن تسييرها ؛ بل الأكثر من ذلك أن يكون بإمكانها مواكبتها وإسعافها عند الأزمات و هو ما حدا به المشرع المغربي من خلال الترسانة التشريعية بدءا من مدونة التجارة مرورا بقوانين الشركات والتي حرص المشرع فيها على إقرار قواعد الشفافية و الحكامة في تدبيرها و اصدار اطار خاص بالاستثمار اصدار مدونة شاملة للشغل كإطار اجتماعي أساسي لتأهيل المقاولة و ميثاق خاص بالمقاولات الصغرى و المتوسطة و قانون البورصة و الصرف و القانون البنكي والقانون بشأن سن نظام المقاول الذاتي و القانون المتعلق بالتعاونيات و مدونة التأمينات و وغيرها من القوانين المنظمة للعلاقات المهنية خارج وداخل المقاولة، باعتبارها النواة الاقتصادية التي يفترض حمايتها من الأزمات التي تعيق استمرارية المشروع الاقتصادي في أفق ضمان تقدم عجلة التنمية وتحقيق الرخاء المنشود ، و لعل نهج المشرع لعقيدة المقاولة كاختيار قانوني و اقتصادي جعله يخلق اطار قضائي متخصص يتماشى مع التوجه الجديد الذي يحكم ميدان اللأعمال من خلال احداث محاكم تجارية متخصصة.تتجلى أهمية الموضوع قيد الدراسة نظريا في الاهتمام التشريعي بهذا الاطار من خلال الترسانة التنشريعية الذي تنظمها و الكتابات المتعددة و الاهتمامات الفقهية الكبيرة للوصول الى سياسة وطنية تهدف الى تسهيل انشائها و مواكبتها و تأهيلها.أما أهميته العملية تظهر من خلال ما أضحت تلعبه المقاولة من أدوار تنموية باعتبارها ركيزة أساسية للإقتصاد و باعتبارها قطب الرحى للعملية الاقتصادية و الرفع من حجم الاقتصاد.انطلاقا من اهمية الموضوع فالقانون من خلال الاليات التي يوفرها اصبح يراهن على ضمان خلق مقاولات قادرة على مواجهة التحديات ,سواء كانت اقتصادية او مالية او اجتماعية و الاكثر من ذلك ان يكون مواكبا و قادرا على توفير اليات تتلائم مع الظروف الاقتصادية المتقلبة و الحرجة التي اصبح يعرفها النظام الرأسمالي.من خلال ما سبق يتبين أن الموضوع يطرع العديد من التساؤلات من قبيل :كيف ساهم المشرع المغربي في خلق مناخ ملائم لعمل المقاولة؟ما مدى فعالية الاستراتيجية المتبعة من قبل الدولة لتحصين المقاولات من الأزمات؟أي انعكاسات لنجاح التشريع المغربي في الواجهة الدولية على أداء المقاولات المغربية؟كيف تساهم مدونة التجارة في تقوية المقاولات المغربية ؟ماهي اثار تبني الحكامة على منظومة الشركات التجارية ؟كيف يساهم قانون الكراء التجاري في ضمان استقرار عمل المقاولات ؟دور بعض عقود الشغل في ضمان استمرارية المقاولة ؟أي دور للرفع بمستوى التكوين للأجراء لتأهيل المقاولة؟كيف يمكن لمدونة السغل المساهمة في تخطي بعض العراقيل التي تعاني منها المقاولة ؟و لعل الإحاطة بهذه الأسئلة و غيرها ستمكننا من الإجابة على الإشكالية المحورية التالية :ما مدى فعالية الأليات القانونية المحدثة لتأهيل المقاولة اقتصاديا و اجتماعيا لمواجهة التحديات و ضمان الاستمرارية ؟و لسبر أغوار هذه الإشكالية ، في ضوء منهج يرتكز على المقاربة القانونية سيتم اعتماد التصميم التالي :المطلب الأول : الآليات القانونية ذات البعد الاقتصادي دعامة لتأهيل المقاولةالمطلب الثاني : الآليات ذات البعد الاجتماعي لدعم انطلاق المقاولةالمطلب الأول : الآليات القانونية ذات البعد الاقتصادي دعامة لتأهيل المقاولةلقد أصبح التشريع المغربي واعي بدور المقاولة في التفعيل الاقتصادي بوصفها المركز الأساسي لإحياء الاستثمار لذلك عمل على سن عدة نصوص قانونية لتشجيعها و توفير مناخ ملائم لها لضمان الاستمرارية و التنافسية و لإبراز هذه الآليات المرصودة في بعدها الاقتصادي سيتم تناولالأليات المستحدثة لتأطير و تأهيل المقاولة في ظل النصوص العامة (الفقرة الأولى) و في (الفقرة الثانية) الى أليات أخرى لدعم المقاولة و ومواكبتها لمواجهة التحديات من خلال نصوص خاصةالفقرة الأولى : الأليات القانونية لتأطير و تأهيل المقاولة من خلال النصوص العامةأولا : مدونة التجارة مدخل لضمان تأهيل فعال للمقاولةشكلت مدونة التجارة منعطفا جديدا في الحياة القانونية المغربية على مستوى إعادة صياغة القوانين القديمة ومنطلقا ضروريا للتناغم مع مجمل القوانين المؤطرة لميادين الأعمال والمندرجة في ذات التصور تأهيل المغرب ليكون في مصاف الدول المعاصرة من حيث التوفر على ترسانة قانونية حديثة لتأهيل الاقتصاد وجلب الاستثمار بتكريس عدة أليات قانونية و التي عرفت عدة تعديلات بقوانين متلاحقة حيث جعل المشرع كتابها الخامس ألية مهمة لمساعدة المقاولة على مواجهة الأزمات و إضافة نشاط التوطين لتوفير مقر للمقاولة و رغبة منه في توفير منافذ لتمويل المقاول عمل على إدخال تعديلات عليها بقانون الضمانات المنقولة . دور مساطر صعوبات المقاولة في تأهيل المقاولةفي سياق البحث عن تعزيز أمثل لتنافسية الاقتصاد المغربي ، سواء على الصعيد القاري أو الدولي ، وسعيا نحو تأهيل مختلف مكونات هذا الاقتصاد من هذا المنطلق ، كان لا بد من إيلاء النصوص القانونية الناظمة لمجال المال والأعمال عموما ، والمتعلقة بالمقاولات خصوصا أهمية قصوى ، استنادا لما تكتسيه هذه الأخيرة من أهمية ، كونها " غدت تجسد وحدة اقتصادية مهمة ، وتعكس مصلحة عامة لا يمكن تجاوزها ولا الاستغناء عنها " . ولما كان عدد المقاولات التي تعاني من صعوبات يزداد يوما بعد يوم ، بسبب ما يعرفه الاقتصاد العالمي منافسة قوية لمواكبة قطار العولمة ، بالإضافة إلى الأزمات المالية والاقتصادية والوبائية التي يعرفها العالم مؤخرا ، فقد كان لا بد من نهج استراتيجية تحفظ لهذا الكيان وجوده وازدهاره ، ومما لا شك فيه أن الكتاب الخامس من مدونة التجارة يجسد لا محالة قطب الحي الذي عليه تدور مصالح هذا النهجإن الطفرة النوعية التي يشهدها المغرب على المستوى المالي والاقتصادي في إطار سياق المنافسة الدولية التي تفرضها إكراهات العلاقات الاقتصادية بين البلدان بما تحمله من رهانات وما تتطلبه من تأهيل لمختلف مكونات المقاولة المغربية، حتمت على الحكومة المغربية الانخراط في دينامية التحديث وفق منظور جديد يجعل من جميع الفاعلين المعنيين شركاء في التنمية الاقتصادية لبلادنا ومن هذا المنطلق، أصبح من اللازم على المغرب إصلاح ترسانته القانونية التجارية بهدف الارتقاء بمستوى أداء المقاولة وتعزيز فاعليتها الاقتصادية لمواجهة التحديات الراهنة وكسب الرهانات المستقبلية عبر سلسلة من المبادرات التشريعية حيث تم إصدار القانون رقم 73.17 المتعلق مساطر معالجة صعوبات المقاولة.ان السياقات العامة التي تحكم تطور القانون التجاري من حيث الانتقال البين من مخاطبة التاجر الى مخاطبة التاجر الى تنظيم المقاولة و التي لم تعد مجرد أداة للإنتاج بل أضحت الخلية الصلبة و الحية للنسيج الاقتصادي المحلي و الجهوي و الوطني و كذلك الدولي حيث تشكل استمراريتها مصلحة عامة و يعتبر حمايتها من اهتمامات النظام العام الاقتصادي و الاجتماعي ف نظام صعوبات المقاولة يروم إقرار قواعد الدعم و التدبير للمقاولات وقت الازمات و تأهيلها لمواجهة التحديات ، هذا القانون ، يأتي ليسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية الهادفة إلى توفير الآليات الضرورية لمساعدة المقاولات التي تعاني من صعوبات مالية أو اقتصادية أو اجتماعية على تجاوزها ، والاندماج مجددا في محيطها الاقتصادي ، وليجعل من القضاء فاعلا اقتصاديا وشريكا في إنقاذ المقاولة ، وبالتالي رافعة أساسية للتنمية .و عمل هذا القانون على تطوير أليات الرصد المبكر من خلال تأهل مسطرتي الوقاية الداخلية و الخارجية و التنصيص أول مرة على مسطرة الإنقاذ حيث أذنت للتدخل القضائي كقضاء موضوع دون انتظار توقف المقاولة عن الدفع و لعب دور علاجي مما يؤكد تكريس الدور الاقتصادي الحديث للقضاء التجاري و جعل المشرع ووعيا منه بتعدد الصعوبات التي قد تواجه المقاولة تعددية في المساطر و كل مسطرة تتحدد وفق درجة الصعوبة التي تعترضها مع إعطاء الضوء الأخضر لعدة متدخلين سواء في اطار مساطر الوقاية أو المعالجة كل حسب المسطرة المقررة ، دون اغفال اجتهاده في تأهيل هذه الأجهزة المتدخلة بتعزيز دور القاضي المنتدب و إعادة تأهيل مؤسسة السنديك كما يحسب لهذا القانون ضمان تمثيلية للدائنين من خلال جمعية الدائنين و تعزيز حقوق الأجراء احدى ركائز المقاولات و ضامن استمرارية انتاجيتها حيث عمل على استثناء عقود الشغل من العقود الجارية.لقد جعل المشرع من خلال نسخ الكتاب الخامس أبجديات فلسفته مقتصرة على الاهتمام بزخرفة مكانة المغرب في تصنيف البنك الدولي و أولوياته تحسين الجاذبية الإستثمارية لبلادنا مما جعل رؤية هذا الأخير لا تشمل واقع المقاولات المغربية و تأكد ذلك من خلال عدد مساطر الانقاد التي تم فتحها في مختلف المحاكم التجارية مما يساءل نجاعة و فاعلية هذه المسطرة خاصة أمام الآثار الوخيمة التي ستخلفها جائحة كورونا على المقاولات المغربية مما يجعل هذا القانون الذي حمل معه طموحات النهوض بالمقاولات و ضمان استمراريتها أولا و الحفاظ على مناصب الشغل ثانيا و أخيرا تصفية خصوم المقاولة ثالثا محل نظربرؤية تشريعية هادفة واضحة مستندة على واقع المقاولات المغربية . قانون الضمانات المنقولة مقتضيات جديدة لتسهيل تمويل المقاولاتلعل مشكل التمويل من بين التحديات التي تواجه العديد من المقاولات المغربية و تعصف باستمراريتها و تنافسيتها فهي تكون في حاجة ماسة للتمويل في جميع مراحل حياتها حيص لا يمكن لها العيش و الاستمرار بدونه لذلك قام المشرع بتعديل و تتميم كل من قانون الالتزامات والعقود و مدونة التجارة بقانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولةوهو إصلاح أملته اعتبارات خارجية تتمثل في تحسين مناخ الأعمال ورغبة المشرع في تحسين وضعيته ضمن مؤشر الأعمال Doing business ، إلى جانب اعتبارات داخلية أخرى تتجلى في تحقيق جملة من الأهداف تتمثل في تسهيل ولوج المقاولات إلى مختلف مصادر التمويل المتاحة عبر تقديم الضمانات المنقولة المتوفرة لديها؛ وتحسين شروط تنافسية المقاولات عبر تأمين عمليات تمويل الاستثمار؛ وترسيخ مبادئ وقواعد الشفافية في المعاملات المتعلقة بالضمانات المنقولة، وترتيب الآثار القانونية عليها؛ وتعزيز الحرية التعاقدية في مجال الضمانات المنقولة مع الحرص على تحقيق الأمن القانوني التعاقدي.ولضمان تحقيق هذه الأهداف، أرسى هذا القانون مجموعة من المبادئ والقواعد الموضوعية والإجرائية التي من شأنها تسهيل المعاملات وتحقيق الأمن القانوني وترسيخ مبادئ الشفافية في تدبير الضمانات المنقولة وبالتالي تقوية الإمكانات المتاحة للمقاولات وتمكينها من تقديم الأصول المنقولة المادية وغير المادية كضمان لتعزيز فرص الحصول على التمويل، وتتمثل أهم هذه القواعد في توسيع مجال إعمال الضمانات المنقولة، إلى جانب تبسيط الإجراءات المتعلقة بإنشاء وإشهار وتحقيق هذه الضمانات وملاءمة الأحكام المنظمة للضمانات المنقولة مع حاجيات المقاولات والأنشطة التجارية والمهنية مع إحداث آلية جديدة لتمثيل الدائنين .نهج المشرع من خلال هذا القانون منهج تثمين أصول المقاولة بإحداث رهون جديدة وهي رهن الديون ورهن الحسابات البنكية ثم رهن حسابات السندات ضمن مقتضيات الكتاب الرابع من مدونة التجارة, بالإضافة الى تقعيد بعض الرهون الاخرى لا سيما أنه أضاف فرعا خامسا جديدا إلى الباب الثالث وعنونه ب ” في بيع المنقول مع شرط الاحتفاظ الملكية ” من قانون الالتزامات والعقود المغربي... التوطين ألية قانونية لتوفير مقر للمقاولةإن ممارسة التجارة في إطار مقاولة فردية أو مقاولة جماعية تنبني على ضرورة وجود محل قار سواء كانت تملكه المقاولة أو مكترية له لكن في العديد من الأحيان قد تجد هذه الأخيرة صعوبات في توفير مقر لها نظرا لإرتفاع كلفته أو لإرتفاع سومته الكرائية و خاصة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا المبتدئة في نشاطها و التي تحتاج الى المصاحبة و المساعدة من هنا كان التوطين أحد الآليات المقدمة لعلاج هذه الإشكاليات.و هو مستجد حمله القانون 89.17 المتعلق بتغيير و تتميم مدونة التجارة كألية جديدة لدعم المقاولات حيث جاء كحل لإحداث عنوان للمقاولة و مساعدته في حل مجموهة من المشاكل و خدمة العلاقات التجارية بين المقاولات. إذ تظهر أهميته من خلال مصاحبة و مواكبة المقاولات المبتدئة في نشاطها عبر منح المقاولة عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الأغيار.و حدد هذا القانون المقصود بالتوطين و شروط ممارسته و تبيان الحقوق و التزامات سواء بالنسبة للموطن لديهم أو بالنسبة للموطنين.وفي ذات الصدد وفي تناسق مع مقتضيات المشاريع الأخرى، جاء القانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة بمجموعة من الأحكام المتعلقة بالسجل التجاري الالكتروني يمكن إجمالها في ما يلي :• يحدث سجل تجاري الكتروني تمسك من خلاله السجلات التجارية المحلية والسجل التجاري المركزي.• تتم التقييدات في السجل التجاري الالكتروني من خلال النافذة المخصصة في المنصة الالكترونية لكتابة الضبط بالمحكمة التي يقع بدائرة نفوذها المركز الرئيسي للشركة .• السجل المركزي عمومي يتم الاطلاع عليه من خلال المنصة الالكترونية لإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها .• لا يجوز تسجيل التاجر بالسجل التجاري الالكتروني إلا بناء على طلبه او طلب وكيله الذي يتوفر على وكالة كتابية ترفق وجوبا بهذا الطلب.ومما لا شك فيه أن إحداث سجل تجاري الكتروني يتكون من سجل تجاري مركزي يقوم بتدبيره المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وسجلات تجارية محلية تقوم بتدبيرها مصالح كتابة الضبط بسائر المحاكم المختصة، سيكون له انعكاس ايجابي على مسلسل عصرنة كتابة الضبط بهذه المحاكم.كلها مقتضيات جديدة منها ماهو معدل ومنها ماهو متمم ومنها ماهو ناسخ لبعض مقتضيات مدونة التجارة راهن بها المشرع لمسايرة للتطورات التي تعرفها بيئة المقاولة و ضمان تنافسيتها و تأهيلها لمواجهة التحديات.ثانيا : الحكامة في الشركات التجارية مدخل لضمان جودة في التدبيرلقد حذا المشرع المغربي حذو التشريعات المقارنة و بالأخص منها الفرنسي من حيث الحرص على إقرار قواعد الشفافية و الحكامة في تسيير الشركات التجارية و هو ما يفسر التعديلات المتلاحقة و المتواترة لقوانين الشركات التجارية منذ صدورها في أواخر التسعينيات و أطرها بقواعد تسييرية تضمن الشفافية و حسن التسيير من أجل ضمان كيانات اقتصادية قوية عبر إقرار ضوابط الحكامة الجيدة و تحصينها من الاختلالات التي قد تعصف بوجودها.إن انخراط المغرب في مسلسل التنمية الاقتصادية عبر تبنيه للتوجه الليبرالي تماشيا مع ما أقرته تشريعات البلدان المتقدمة، بهدف إعطاء الأولوية للاستثمار الخاص آخذا بعين الاعتبار الادخار العمومي، جعل المشرع المغربي في إطار إصداره للقانون 95.17 وما لحقه من تعديلات منها القانون 20.05 و القانون 78.12 و آخرها القانون 20.19 المتعلق بشركات المساهمة، والقانون 05.96 و ما لحقه من تعديلات كذلك أخرها 21.19 إلى وضع آليات للرقابة على الشركات تنبني على الشفافية والمصداقية في تجاه تكريس قاعدة قانونية أكثر وضوحا وعصرية تضمن الطمأنينة والسكينة للمستثمرين سواء المغاربة أو الأجانب على حد سواء و ضمانا لحكامة مقاولاتية تضمن للمقاولة الاستقرار و الاستمرارية فجودة أداء المقاولات ترتبط بجودة تسييرها و خلق كيانات قادرة على مواجهة تحديات السوق و ضمان الاستمرارية و خلق ممارسة اقتصادية شفافة.لذلك فإن المشرع المغربي اجتهد أيهما اجتهاد خلال العقود الأخيرة بعدة اجراءات قانونية و اصلاحات تشريعية تستهدف النهوض بالأوضاع القانونية و الاقتصادية للمقاولات على غرار ما هو معمول به بالعالم فالمغرب يتوفر حاليا على ترسانة قانونية مهمة تحيل بشكل غير مباشر الى مقتضيات و مبادئ حكامة المقاولات حيث عمل القانون المتعلق بشركات المساهمة على إبراز عدة مظاهر للحكامة من خلال تدعيم أليتي التسيير و الرقابة عبر ضمان التجوييد للأولى و التعميق للثانية وفق استراتيجية رؤيا واضحة و وضع قواعد خاصة لحماية مصالح الأقلية و ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المقاولة و انشاء لجن تدقيق الحسابات و التوخي بالشفافية في المعلومات المقدمة عن وضعية المقاولة و نتائجها المالية و فصل السلطات بين مختلف الأجهزة استنادا للصلاحيات المخولة لهم لتحقيق الاستقلالية وحسن تسيير الشركات المبنيين على الثقة و الآليات قانونية الفعالة و تعزيز الدور الرقابي من خلال رقابة مراقب الحسابات التقنية ضمانا لمصداقية حساباتها و معاملاتها بهف ضمان استمرارية المهام الاقتصادية والاجتماعية للشركات التجارية و هو ما يفسر تدخل الدولة في هذا الإطار بقواعد آمرة لضبط الحياة الاقتصادية.و ضمانا لجودة في تسيير المقاولات التي تتخذ شكل شركة مساهمة من خلال القانون 20.05 أوجد المشرع داخل مجلس التسيير إطار جديد يسمى الإدارة العامة للشركة و القائم بهذه المهمة يسمى المدير العام مع إمكانية مساعدته بالمدير العام المنتدب أو مديرين عامين منتدبين،و سعيا من المشرع كذلك على تكريس فعالية في التسيير و الإدارة حرص القانون 20.19 على ادخال تعديل مهم على تركبة مجلس إدارة شركة المساهمة بإقراره ما يسمى بالمتصرف المستقل إجبارا لمن تدعوا الجمهور للاكتتاب و اختيارا للشركة المنغلقة ، هذا و قد أقر المشرع المغربي نوعا من الرقابة الذاتية داخل مجلس الإدارة لشركات المساهمة إذ أناط بالمتصرفين غير المسيرين مهمة مراقبة التسيير و متابعة تدقيق الحسابات الداخلية و الخارجية و هو ما تشير اليه المادة 76 كما تم تعديلها و تتميمها بالقانون 20.19 ق.ش.م كما يمكنهم أن يكونوا فيهما بينهم لجنة للاستثمار و أخرى للأجور و المكافآت و تمثل هذه الرقابة الذاتية من داخل مجلس ألية متقدمة لضمان حكامة جيدة لتسيير الشركة و دفعا لكل تهميش قد يطال هؤلاء المتصرفين.و لعل رهانات المشرع المغربي من خلال التعديلات المتلاحقة لقوانين الشركات على سبيل المثال ما لحق شركة المسؤولية المحدودة من تعديلات و الرهان عليها لإحتواء و تقوية المقاولات المتوسطة و الصغيرة الوطنية الداخلية و الارتقاء بمستوى التشغيل لتأهيل هذا النموذج الهجين من المقاولات للمنافسة و الاستمرار في الإنتاج.فحكامة المقاولات عموما هي بمثابة نمط جديد و مقاربة جديدة لتدبير جيد لمواردها المالية و الاقتصادية و الاجتماعية بهدف تنميتها و ازدهارها و ثباتها في السوق فهي وسيلة فعالة تهدف إلى عقلنة استغلال الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والإنتاجية وتثمين الإمكانيات الاقتصادية المتوفرة لدى المقاولات بغية ترشيد وحسن استعمالها لتفادي الأزمات وضمانا لكيانات اقتصادية قادرة على مواجهة التحديات و ذلك يتماشى مع التوجهات السامية الملكية و رغبة جلالة الملك في جعل المغرب بلد الاستثمار و بامتياز و قطبا استثماريا مهما في المنطقة الافريقية المتوسطية من خلال توفير المناخ الاجتماعي و الاقتصادي السليم و تبسيط المساطر الإدارية و ضمان عدالة ناجعة في ميدان الاعمال و تطوير أنظمة التدبير داخل المقاولات المغربية و خاصة المقاولات الصغرى و المتوسطة حتى يتسنى لها التركيز على مهمتها الأساسية و هي خلق الثروة و فرص الشغل المنتج.الفقرة الثانية : أليات قانونية أخرى لتأهيل المقاولة لمواجهة التحديات من خلال نصوص خاصةفي سياق الإصلاحات التشريعية الغزيرة التي أحدثها المشرع المغربي في العقود الثلاثالأخيرة لعقلنة و تنظيم منظومة الأعمال ببلادنا و المقاولة خاصة استمر المسلسل التشريعي في اصدارعدة مقتضيات لتأطير المقاولة سواء أكانت كبيرة او متوسطة أو صغيرة أو صغيرة جدا / كانت فردية امجماعية و تيسير خلقها و توفير مناخ ملائم لعملها و تأهيلها للمنافسة في ظل السوق المليئ بالتحدياتمن خلال التعديل الشامل لقانون الكراء التجاري و كذلك محاربة المقاولات الغير مهيكلة من خلال نظام المقاول الذاتي(أولا) و وعي من المشرع بمسايرة قطار العولمة و الرقمنة و تيسير خلق المقاولات و مواكبتها من خلال القانون 88.17 و نهج كذلك سياسة للاتمركز لتسهيل نشأة و حياة المقاولة من خلال اصلاح المراكز الجهوية للإستثمار (ثانيا)أولا : قانون الكراء التجاري و نظام المقاول الذاتي بين الإصلاح العميق وقصر الرؤى القانون 16.49 رؤية جديدة لحماية المشروع الاقتصاديبعد انتظار طٌويل صدر مقانون كراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي و الحرفي تحت رقم ، 49.16 وتتجلى أهٌميته في كونه ينظم علاقة تعاقدية ذات بعد اقتصادي و اجتماعي حساس، كما جاء ليخلصنا من كوارث ظهير 1955 الذي عرف بالصياغة الغامضة وكذا كثرة المساطر المعقدة وعدم مراعاة التوازن بين حقوق أطراف العلاقة، الأمر الذي نتج عنه تضارب الأحكام القضائية والآراء الفقهية .راهن المشرع في هذا القانون الذي يعتبر من بين الأليات المستحدثة لضمان دعم و مواكبة للمقاولة – الأصل التجاري- على مصلحة جديدة مستحدثة هي ضمان استمرار النشاط الاقتصادي .لا يمكن لأي مؤسسة تجارية أن تقوم بدورها كاملا في تنشيط حركة الإقتصاد ومد شرايينه ودفع عجلة النمو نحو االزدهار والرخاء إلا إذا توفر لها عنصر الاستقرار في مواجهة صاحب العقار الذي تمارس فيه تلك المؤسسات أنشطتها ، فالملكية التجارية تعتبر أكثر عرضة لعدم الاستقرار القانوني من جراء عامل المنافسة الحادة التي أصبحت تطبع الاقتصاد العالمي المعاصر.ان الكراء التجاري حدث بالأهمية بما كان حيث يجسد ذلك الرهان التي تعقده الدولة على الأصول التجارية باعتباره مقاولة فردية للمساهمة في التنمية في مختلف تجلياتها حيث عرف هذا القانون تدخل الدولة في العلاقات العقدية بقواعد ناظمة و ضابطة للإنتصار لمصلحة جديدة و هي مصلحة المشروع الاقتصادي لأدواره التنموية اجتماعيا و اقتصاديا.لعل فلسفة المشرع المعتمدة في وضع القانون المتعلق بالكراء التجاري لضمان استمرارية و استقرار المشروع يعني معه ما يعنيه من رهانه على الإنتصار للمصلحى الفضلى للمشروع رغم سقوط المشرع في صياغته لهذا القانون في ارتباكات و تناقضات يطبعها قصر الرؤيا في وضع بنوده بدءا من عنوانه الذي لا ينتمي الى زماننا القانوني مرورا بالاستثناءات التي لا تخضع لنطاق تطبيقه جعلته قانونا منتقدا من قبيل العديد من الفقه دون اغفال عدة محاسن له حيث جعل العقد كتابيا مثبتا تاريخه يتحقق معها الحق في الكراء بمرور سنتين و كذا نصه على إمكانية قيام الحق في الكراء دون انتظار المدة بأداء مقابل الكراء ما يعادل سنتين و أدخل كذلك التعاونيات في نطاقه باعتبارها مقاولات تساهم في التنمية... قانون المقاول الذاتي بين رهان التنمية و تحديات الواقعلا يخفى على أحد أن الاقتصاد الغير مهيكل يحتل مرتبة مهمة في الاقتصاد المغربي بحوالي 20% لذلك حاول المشرع إيجاد صيغة مقاولاتية جديدة لإحتضان هذا القطاع و تحقق ذلك من خلال إصدارقانون خاص ينظم هذه الفئات، وهو ما تأتى بالفعل في سنة 2016 حينما قام بإصدار القانون رقم 114.13 المتعلق بنظام المقاول الذاتي .يعتبر هذا القانون من القوانين المستجدة التي أخرجها المشرع المغربي بعد عدة توصيات و مطالبات من بعض الهيئات و المنظمات التي تعنى بالشأن الاقتصادي للمملكة ، و قد جاءت هذه الخطوة لتشجيع المقاولين الصغار و المقاولات الصغرى البسيطة لهيكلة نشاطها و تأهيلها في السوق لما يعطيه هذا النظام من امتيازات أهمها التحفيزات الضريبيةو التحصين من الرجوع على مسكن المقاول الذي يمارس فيه نشاطه و كذا ضمان انخراطه في الضمان الاجتماعيولا يخفى على المتتبعين للشأن الاقتصادي الوطني الأهمية التي يكتسيها نظام المقاول الذاتي ، خصوصا من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، والإضافة النوعية التي قدمها للترسانة القانونية المنظمة للمال والأعمال بالمغرب، والتي كانت تعرف فراغا تشريعيا في هذا المجال فإذا كان نظام المقاول الذاتي قد استقطب حوالي 85 ألف شخص إلى نهاية سنة 2018، برقم معاملات 416 مليون درهم لكن رغم ذلك لازال هذا النظام يعاني عدة تحديات أبرزها الواقع المغربي أمام ضعف او غياب الثقافة المقاولاتية بالإضافة الى عدم توفير أليات كافية لتفعيل هذا النظام خاصة من الناحية المؤسساتية تتجسد في ضعف المواكبة و انعدام الدعم التمويلي للمقاولين الصغارو منه لا يمكن الانكار ان نظام المقاول الذاتي الية للهيكلة الاقتصادية للمشاريع الصغرى الا انه لا يمكن ان يترجم على ارض الواقع الا اذا تم تنزيله كما ينبغي و تمت مواكبته كما ينبغي وتم تفعيله كما ينبغي ، مع ضرورة وضع اطار و ارضية تتماشى مع الواقع المغربي من ترسيخ رؤيا اكثر شمولية تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية و الوضعية التمويلية و الثقافة المقاولاتية الهشة ان صح التعبير للراغبين في الولوج الى هذا النظام الجديد.ثانيا : الأليات القانونية المحفزة للإستثمار التدبير اللامتمركز للإستثمار دعامة لتأهيل المقاولةان اعتماد التدبير اللامتمرکز للإستثمار ، الذي أفرز ما يصطلح عليه ، بالشباك الوحيد ، داخل المركز الجهوي للاستثمار بغية تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة على الاستثمار ، وتوفير الشروط الملائمة للمبادرة الحرة.وبالرغم من أهمية تدابير خلق المقاولات فالحاجة إلى إنعاشها تبقى مسألة أساسية ، مما يتطلب تكثيفا مركزا للجهود ، وتنسيقا حكيمة للمؤسسات ، وتوزيعأ منصفا للاختصاصات ، يراعي خصوصیات الجهات المتدخلة ، وبرامج منصبة على المشاكل المستجدة في عالم التجارة والصناعة والأعمال ، بغية تخطي الأزمات المستجدة في عالم التجارة والصناعة والأعمال .و مواصلة لهذا الإصلاح و دعم المقاولة و مواكبتها للتنافسية و مواجهة التحديات بميكانيزمات المقاولة القوية صدر قانون رقم 47- 18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الصادر سنة 2019 الذي نص على إعادة هيكلة المراكز الجهوية للاستثماروتوسيع صلاحياتها وتحديد إطار حكامتها، من خلال مجموعة من المقتضيات التي تنسجم والرؤيا المستقبلية لعمل هذه المراكز كما يهدف الأساس إلى تدارك النواقص والإكراهات التي تم الوقوف عليها وإلى تحسين نجاعتها وتعزيز دورها في تحفيز الاستثمار ودعم مواكبة المقاولات وجعل هذه المراكز، في هيكلتها الجديدة، قوة اقتراحية وأداة فعالة إلى جانب الجهات لتحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية للدفع بالاقتصاد الجهوي نحو النمو وخلق المزيد من الثروات وفرص الشغل و كذلك إعطائها دور مواكباتي وتتبع المقاولات خاصة منها الصغرى و المتوسطة و الصغيرة جدا ضمانا لبيئة سليمة للمقاولة و ضمانا لإستمراريتها. إحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتهاإن إحداث المقاولات بطريقة الكترونية و مواكبتها أضحى أمرا ملحا تفرضه التحولات المتسارعة للعالم الرقمي، بعد أن أصبح مؤشرا حاسما في عملية انخراط المقاولة في الفضاء الاقتصادي الوطني والدولي كما انه أصبح معيارا معترفا به من لدن الهيئات والمؤسسات الدولية المتخصصةويهدف القانون رقم 17.88 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها إلى اعتماد الطريقة الالكترونية كوسيلة وحيدة للقيام بالإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات، بالإضافة إلى تبسيط المساطر وتقليص الآجال المتعلقة بمختلف مراحل إحداث المقاولات بغية تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتشجيعها وإنعاشها وخلق فرص الشغل وتحسين مناخ الأعمال بالمغرب .و وعيا من المشرع بالتحولات الرقمية راهن بهذا القانون على تسهيل عملية إحداث المقاولات و منح إمكانية مباشرة الإجراءات القانونية عبر المنصة الالكترونية والمرتبطة بإيداع جميع العقود والتقارير والقوائم التركيبية ومحاضر المداولات والمقررات القضائية؛ إما عن طريق المهنيين (موثق- محام- خبير- محاسب معتمد) او من خلال القيام بالإجراءات من المعنيين أنفسهم او بواسطة وكيل بمقتضى وكالة خاصة، وقد مدد المشروع آجال التصريح والتقييد اللاحق و الإيداع إلى أول يوم يلي استئناف المنصة تقديم خدماتها بكيفية عادية.و هي تدابير من شانها أن تعمل على تحفيز رجال المال و الأعمال على خلق المقاولات، وان تدعم مجهودات جلب الاستثمار وخلق فرص الشغل، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية.ولا شك أن خلق منصة الكترونية لإنشاء المقاولات عبر الخط يشكل مستجدا وقيمة إضافية من اجل تبسيط العملية الطويلة والمعقدة لإنشاء المقاولات، لان من شان هذه المنصة أن تلعب دورها كشباك وحيد من اجل إيداع ملفات إحداث المقاولة عبر الخط ودورا رياديا لدى الأطراف المتدخلة في العملية.و من اجل تكريس النجاعة وتعزيز الحكامة الجيدة، تم التنصيص القانون 88.17 على إحداث لجنة وطنية للتتبع والتنسيق تضطلع على الخصوص بتتبع عمليات إحداث المقاولات بطريقة الكترونية، ومواكبة و تنسيق مختلف الإدارات والهيئات المعنية بها، وتقييم سير عمل المنصة الالكترونية في سبيل الرفع من جودتها.بالإضافة الى ما سبق أحدث المشرع المغربي عدة آليات أخرى لدعم المقاولة و تأهيلها لمواجهة تحديات السوق و تقويتها لضمان استمرارها من خلال اصدار القانون 89.17 الذي عدل مدونة التجارة بإحداث السجل التجاري الإلكتروني و كذا إضافة نشاط التوطين كعقد تجاريود و الذي تظهر أهميته من خلال مصاحبة و مواكبة المقاولات المبتدئة في نشاطها عبر منح المقاولة عنوانا موجها للاستعمال في التعامل مع الأغيار.كانت هذه بعض الأليات التشريعية التي راهن المشرع بها لتقوية كيان المقاولة و ضمان استقرارها و تنافسيتها و تأهيلها لمواجهة التحديات و الأزمات داخليا و خارجيا في بعدها الاقتصادي فكيف كانت فلسفة الأليات التشريعية ذات البعد الاجتماعي في ضمان تأهيل للمقاولة لمواجهة التحديات و هو ما سيتم سبر أغواره من خلال المطلب الثاني.المطلب الثاني : الاليات ذات البعد الاجتماعي لدعم انطلاق المقاولةإن مجال المقاولة هو الفضاء الذي يحتضن العديد من المقتضيات القانونية المتقاطعة سواء كانت ذات بعد اقتصادي او إداري أو قضائي او اجتماعي , هذا الالتقاء الذي يمكن وصفه بملتقى الطرق Carrefour .من هذا المنطلق فالمقاولة تؤطرها نصوص ذات بعد اجتماعي هدفها حماية الطبقة العاملة و جعلها احد الحلقات الأساسية في التي تساهم في تنمية المقاولة و الضامن لاستمراريتها , من هنا تم إقرار مدونة عصرية يعرف فيها كل من المستثمر و الاجير حقوقهما مسبقا قد يخفف من عنصر المجازفة ويشجع بالتالي المستثمر على الانطلاق في مشروعه بشكل مؤطر قانونيا .ومما لاشك فيه ان بنود مدونة الشغل جاءت بالعديد من المقتضيات و الميكانيزمات الهادفة الى حماية المقاولة من أجل جعلها قادرة على التنافسية و الوقوف في وجه التحديات .فانطلاق المقاولة سيكون حتما عن طريق ارتباطها بأحد عقود الشغل محدد المدة او غير محدد المدة او المؤقتة حسب طبيعة النشاط او أهداف المقاولة وحجم المشروع .من هنا فالمشرع في مدونة الشغل مكن المقاولات من عدة اشكال من عقود الشغل كأليات لدعم المقاولات خصوصيا في فترة الازمات و مواجهة التحديات مع تمكين المقاولات أيضا من الاستفادة من إمكانية تقليص ساعات العمل في فترة الازمات ( أولا ) أيضا عملت المدونة على تنظيم إجراءات من أجل ضمان الامن الصحي داخل المقاولة لتفادي شبح اغلاق المؤسسة أيضا التنصيص على ضرورة التكوين المستمر لمواجهة التحولات ( ثانيا )الفقرة الأولى : ميكانيزمات لتجاوز بعض الظروف غير المتوقعةعمل المشرع المغربي في اطار مدونة الشغل بوضع عدة مقتضيات حمائية للمقاولة , من بينها ما يتعلق بتمكين المقاولة من بعض عقود الشغل الرامية الى مساعدة المقاولة للإقلاع و تحقيق التنمية ( أولا ) ايضا جعل المقاولة قادرة على التكييف مع الازمات الاقتصادية العابرة ( ثانيا )أولا : العقود المؤقتة كألية لمساعدة المقاولاتعمل المشرع المغربي في اطار مدونة الشغل و بالضبط الباب الثاني من الكتاب الرابع على تنظيم الاحكام المتعلقة بمقاولات التشغيل المؤقت , بحيث ان هذه المقاولات تعتبر كإطار لتنظيم التشغيل المؤقت من أجل توريد المقاولات المحتاجة الى هذا الصنف من اليد العاملة وهي إمكانية تخفف على المشغلين عبء الارتباط بعقود الشغل محددة او غير محددة المدة .وقد حددة المادة 496 م ش حالات اللجوء الى مقاولات التشغيل المؤقت والتي تورد أجراء الى المستعمل من أجل القيام بأعمال غير دائمة تسمي مهام , وهذه الحالات يمكن القول انها نفس الحالات الثلاث الأولى المشار اليها في المادى 16 من م ش المتعلقة بحالات ابرام عقود الشغل المحددة المدة بسبب طبيعة الشغل , وقد منعت المادة 497 من م ش اللجوء الى اجراء مقاولات التشغيل المؤقت من اجل انجاز اشغال تكتسي خطورة خاصة .فالمشرع بمنحه لمكنة اللجوء الى التشغيل المؤقت قد يكون منح هديتا للمقاولات من أجل تجاوز بعض الظروف غير المتوقعة او التي تفرضها تحديات السوق خصوصا حالة الزيادة المؤقتة في نشاط المقاولة بشكل استثنائي , او في حالة الأنشطة او الاعمال ذات الطابع الموسمي و التي تقتضي ضرورة الحصول على يد عاملة مؤقتة .لقد تعرضت الفقرة 16 من م ش لمفهوم عقد الشغل محدد المدة عندما استعملت صيغة كون عقد الشغل محدد المدة يكون كذلك ( في الحالات التي لا يمكن ان تكون فيها علاقة الشغل غير محددة المدة ) . بمعنى ان الأصل في عقد الشغل ان يكون غير محدد المدة لان مجال العلاقة الشغلية هو مجال واسع و الاستثناء ان يكون محدد المدة و المشرع المغربي إن كان قد نأي بنفسه عن الحديث عن حالات التي يأتي فيها عقد الشغل لمدة غير محددة وترك المجال يتسع ما اتسع سوق الشغل فإنه في المقابل تدخل بشكل لافت في تضييق مجال العلاقة الشغلية الناشئة لمة محددة وليس في الامر غرابة ما دام ان الاستثناء لا يصوغ تمطيطه او التوسيع فيه هذه هي القاعدة حتما التي اباحث تنظيم عقد الشغل محدد المدة من حيث مجال انشائه وعدم انشائه ومن حيث كيفية تجديده و ضبط مدته ومن حيث تحوله و انهائه .فدعم المقاولات الفتية المنشأة لأول مرة او عند فتح مؤسسة جديدة داخل المقاولة او عند اطلاق منتوج جديد وذلك في القطاعات الغير الفلاحية اعطى المشرع في هاته الحالات فقط امتياز ابرام عقد الشغل محدد لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد لمدة واحدة لتصبح المدة سنتان في المجموع ويصبح العقد بعد ذلك في جميع الحالات غير محدد المدة . أما في القطاع الفلاحي يمكن الملاحظة ان المشرع لم يضمن في صياغته ان يقترن ابرام هذا الصنف في العقود على مرحلة معينة كما خص بذلك القطاعات غير الفلاحية بالتنصيص على امتيازها بإبرام هاته العقود فقط عند انشاء مقاولة لأول مرة او فتح مؤسسة جديدة او عند إطلاق منتوج جديد لأول مرة حيث نص المشرع على انه في القطاع الفلاحي يمكن ابرام عقد الشغل محدد المدة لستة اشهر قابلة للتجديد على ان لا تتجاوز مدة العقود المبرمة سنتين ويصبح العقد بعد ذلك غير محدد المدة .فعقود الشغل محددة تحاول التخفيف على المؤسسات التي تكون في ضيق او ازمة فيما يخص بعض الاجراء و الذين تحتاج اليهم المؤسسة في فترة محددة ( كالقيام بأعمال الصيانة و الحراسة خلال ملتقى ثقافي او فني او مهرجان ) او في الحالة الاستعجالية او الاستثنائية كازدياد نشاط المقاولة في فترة معنية .من هنا فيمكن القول ان عقود الشغل محددة المدة هي الية للمقاولات للنهوض و الإقلاع من جديد خصوصا في ظل الاثار الاقتصادية الراهنة التي خلفها فيروس كورونا المستجد , بحيث ان المقاولات التي تعاني من اختناق مالي حاد يصعب عليها الارتباط بعقود شغل غير محددة المدة بينما محددة المدة قد تمكنها من احياء نشاط المقاولة و تنميته و القدرة على التنافسية الى حين تحقيق تنمية و تجاوز الازمة المالية التي تعرفها حينها يمكن الارتباط بعقود الشغل محدد غير محددة المدة , وفي المقابل على المقاولات عدم استغلال الظروف الاقتصادية الحرجة و اللجوء الى عقود الشغل المحددة المدة و قنوات التشغيل المؤقت بشكل مفرط والتضحية بالأجراء بشكل تعسفي لما سوف يهدد السلم الاجتماعي العادلثانيا: تعامل مدونة الشغل مع الازمات الاقتصادية العابرة للمقاولةفي إطار تعزيز مبدأ المرونة ولاسيما بالنسبة للمقاولات التي تعرف صعوبات اقتصادية و أزمات مالية عابرة ومن أجل الحفاظ على مناصب الشغل و لو بأجور متواضعة , ارتأى مشرع مدونة الشغل اتاحة الفرصة للمشغلين في متل تلك الظروف و السماح لهم بالتقليص من مدة الشغل العادية لتجاوز الصعوبات المذكورة أعلاه مع مراعاة مبدأ استقرار الشغل و ضمان استمرارية المقاولة .وبهذا فالمقاولة عندما تواجه تراجع في نشاطها فإن التخفيض من ساعات العمل يبرز كأحد الحلول التي بإمكانها تجاوز اكثر ما يمكن الصعوبات التي تعيشها المقاولة لكن هذه التقنية التي تسعى المعالجة تقتضي نجاعة لنجاحها دون المساس بالأجور , فهذه الأخيرة تلقي اثارها على الحقوق الفردية للأجراء الذين يمسون في عنصر جوهري لمعيشهم الشيء الذي يقتضي إيجاد توازن بين الدفاء عن الأداة الاقتصادية التي تكونها المقاولة و بين احترام حقوق كل اجير التي تجد سندها في عقد الشغل .وقد نظم المشرع احكام تقليص مدة الشغل في المادتين 185 و186 من مدونة الشغل بحيث ان التقليص من ساعات العمل يكون اما لأن المقاولة تعاني من ازمة اقتصادية عابرة او ظروف طارئة خارجة عن الإرادة , و نظرا لغموض مقتضيات المادة 185 و صف احد الممارسين ان تعبير " الازمات الدورية العابرة " هو تعبير غير دقيق الى حد ما .كما ان عبارة "ظروف طارئة خارجة عن إرادة المشغل " قد تكون محل اختلاف من طرف القضاء والفقه طالما ان مدونة الشغل قد تعرضت بأحكام غير صريحة لبعض الحالات التي تبرر تصرفات المشغل الخارجة عن ارادته .من هنا فالمشرع بم يحدد طبيعة او نوعية الازمات الاقتصادية العابرة أيضا لم يقم المشرع تصنيفا بين اشكال المقاولات بحيث ان الازمات تختلف بين المقاولات الصغرى و المتوسطة أيضا تختلف بين المقاولات المهيكلة و غير المهيكلة , وقد قدم المشرع في المادة 186 من م ش فقط فرق عددي على أساس عدد الاجراء بحيث ان المقاولات التي تشغل 10 أجراء او أكثر النوع من المقاولات له خصوصية على مستوى مسطرة تقليص مدة العمل .وعموما فمسطرة تقليص مدة العمل تختلف حسب الحالات حالة تقليص عدد ساعات العمل لمدة لا تتجاوز ستين يوما فالمشرع تطلب فقط استشارة مندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة في حالة وجودهم حالة تقليص عدد ساعات العمل لمدة تتجاوز ستين يوما ضرورة الاتفاق بين المشغل ومندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم حول مدة التقليص وفي حالة عدم الاتفاق فالتقليص يقع بين يدي عامل العمالة او الإقليم عبر إذن .مع ضرورة الإشارة الى عدد الاجراء داخل المقاولة و الذي يشكل خصوصية مسطرية بحيث ان تقليص مدة العمل من طرف مقاولة تشغل 10 أجراء او أكثر هنا يجب تبليغ الامر الى مندوبي الاجراء و الممثلين النقابيين في حالة وجودهم قبل أسبوع .الفقرة الثانية احترام بعض ضوابط الشغل الية لتجاوز التحدياتان ضمان استمرارية المقاولة رهين بتفعيل عدة ضوابط منصوص عليها في مدونة الشغل خصوصا احترام إجراءات الصحة والسلامة ( أولا ) أيضا جعل اليد العاملة مواكبة للتحولات و قادرة على تنمية المقاولة عبر التكوين المستمر ( ثانيا )أولا : شروط الصحة و السلامة بين الضرورة و الامكانيةمما لا شك فيه ان المقاولات المغربية الان أصبحت مطالبة بالتفعيل الدقيق و السليم لمقتضيات احترام شروط السلامة و الصحة نظرا للأزمة الصحية التي التي يشهدها العالم و المغرب أيضا , و نظرا لان التحديات تفرض ضرورة استمرارية عمل و نشاط المقاولة من أجل التنمية الاقتصادية المحلية و الوطنية من جهة و أيضا المساهمة في تحقيق الامن الصحي من جهة .فمن هذا المنطلق فمدونة الشغل نصت على اليات قانونية ضابطة ومن شأنها تحقيق الامن الصحي داخل المقاولة و تفادي خطر الاغلاق , وبه جعل المقاولات قادرة على المواصلة ومواجهة التحديات , بحيث ان عدم احترام تدابير الصحة و السلامة من طرف المقاولة يجعلها معرضة موضوع مسائلة قد تصل بها الى حالة الاغلاق المؤقت او النهائي .من هنا فتدابير السلامة رصدتها مدونة الشغل كتدابير ضرورية التي لا غنى للمقاولات عنها كما ان الزام المقاولات بإحترامها يعتبر من ضمن التدابير الارشادية للمقاولات لتفادي تحملها تكاليف وخسارات قد تضطر اليها في حالة وقوع حوادث ناتجة عن غياب هذه التدابير , كما ان هذه القواعد تقسم الى صنف يطبق على جميع المقاولات ويتعلق الامر بتدابير عامة و صنف يطبق على بعض المقاولات مراعاة لخصوصيتها , وضمن هذه الخصوصيات تركت المدونة إمكانية صدور قرارات وزارية تحدد التدابير التطبيقية العامة وقرارات تحدد التدابير التطبيقية الخاصية ببعض المهم و الاشغال .وفعلا فقد صدرت عدة مراسيم تطبيقية و قرارات تطبيقية تنظم مجال الصحة و السلامة من بينها المرسوم المتعلق بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين , و مرسوم يحدد شروط استعمال بعض الأجهزة او الالت التي قد تلحق ضررا بصحة الاجراء أيضا مرسوم المتعلق بتحديد شروط استعمال المستحضرات او المراد التي قد تلحق ضررا بالأجراء .وقد عمل المشرع على توفير مرونة بالنسبة للمقاولات حسب طبيعة نشاطها و عدد الاجراء التي تشغلهم وذلك فيما يخص تعييين و توفير المصالح الطبية للشغل بحيث ان المقاولة قد تحدث اما مصالح طبيية مستقلة او مشتركة , بحيث تكون ملزمة و بقوة القانون احداث مصالح طبية مستقلة في حالة المقاولة التي تشغل اكثر من 50 أجيرا , اما المقاولات التي تشغل اقل من 50 أجيرا فلها الخيار بين احداث مصلحة طبية مستقلة او مشتركة .ثانيا : تنظيم تكوين الاجراء مدخل لتأهيل المقاولاتمن بين التحديات التي املتها العولمة هي ضرورة المواكبة المستمرة للتحولات الاقتصادية , و المقاولة كونها الركيزة الأساسية في المنظومة الاقتصادية فهي تحتاج الى تجديد مستمر في اطارها الداخلي لمواكبة التطورات وجعل المقاولة قادرة على الاستمرارية .فالمقاولة اصبح لها أدورا تكوينيا و اصبح هذا الدور ضرورة ملحة ومطلبا اقتصاديا و اجتماعيا لا مفر منه لمواجهة تحديات الواقع الراهن و المستقبل فإشراكهما في تكوين الافراد يعد الوسلية المثلى لخلق الملائمة و التنسيق المطلوبين .من هذا المنطلق فقد عملت مدونة الشغل التنصيص على تكوين الاجراء لكونه يلعب دورا مهما لتطوير المقاولة و العمل بها يعطيها نجاعة أكبر للتكيف مع التحولات التقنية ومع ظروف العمل الجديدة التي يتطلبها ادخال الآلات الجديدة في العمل . كما ان الاستفادة من التكوين المستمر يعتبر من الحقوق التي يتمتع بها الاجير طبقا للمادة 23 من مدونة الشغل .ومن المقتضيات التي تنص على التكوين المستمر للأجراء ما يلي تلقين وتكوين الاجراء مبادئ و تقنيات و أساليب الإسعاف الأولى و المستعجل . مساهمة النقابات المهنية في انشاء مراكز للتكوين مساهمة الاتفاقيات الجماعية في ترسيخ ضرورة التكوين المستمر من أجل الحصول أجراء مواكبين للتحديات و مقاولة قادرة على التنافسية . مساهمة لجنة المقاولة في وضع برامج للتكوين المستمر للأجراء مساهمة مفتشي الشغل في توعية الاجراء بوسائل احترام الضوابط القانونيةمما سبق فالتكوين المستمر يعد أحد المنافد الأساسية لتطوير المقاولة سواء على مستوى الجودة او الفعالية و التنافسية و ضمان الاستمرارية في وجه تحديات السوق و تفادي تراجع القيمة الاقتصادية للمقاولة و شبح اغلاقها نتيجة عدم المواكبة .خاتمةصفوة القول لقد جعلنا التنظيم القانوني لكل ما يهم مناخ المقاولة أمام تعدد القوانين المؤطرة لها سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، بقواسم مشتركة وأخرى متباينة، بفلسفة متباعدة من حيث المنطلقات والأهداف لكن رغم ذلك أصبح تقويتها و ضمان تنافسيتها و إنقاذها هاجسا مشتركا يؤرق رجال القانون و الاقتصاد والسياسة، بغية إيجاد حلول كفيلة تميل إلى تحقيق إطار جذاب للمستثمرين، يعزز عناصر ثقتهم في المناخ الذي يشتغلون فيه والذي يجب أن يعبر عن المرونة في التعاطي مع التحولات التي يمكن أن تصيب المقاولة، خاصة أمام زخم أنواع المخاطر التي تحيط بها و التي ما فتئ المشرع في الاجتهاد فيه لضمان ملاخ ملائم عن طريق إستحداث ميكانيزمات تواكب قطار العولمة و مساعدة هذا الكائن لمواجهة تحديات الأزمات العالمية و ضمان الاستمرارية.مودتنا الخالصة.
السبت، 4 يوليو 2020
الأليات القانونية لتأهيل المقاولة في فترة الأزمات
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
الأليات القانونية لتأهيل المقاولة في فترة الأزمات
الآليات القانونية لتأهيل المقاولات على مواجهة التحديات Les mécanismes juridiques de mise à niveau des entreprises face aux défis ...
-
مقدمــــة لا أحد منا يجادل أن نظام التحفيظ العقاري أحد أهم الآليات التي جاء بها المشرع من أجل وضع حد للمشاكل و النزاعات التي ي...
-
الآليات القانونية لتأهيل المقاولات على مواجهة التحديات Les mécanismes juridiques de mise à niveau des entreprises face aux défis ...
-
مقال بعنوان: المستهلك بين رهان الحماية وهاجس تلبية الحاجة في...
سلام أخي
ردحذفشكرا على هذا المقال
أخي العزيز إذا كان بإمكانك أن تعطي لي رقم مجلة مفاتيح الوصول لفهم أصول القانون وكذا قانون صدورها.
اﻷن اﻹحالة تشترط هذه البيانات
شكرا مسبقا أخي الكريم
ممكن رقم المجلة مفاتيح الوصول لفهم القانون للاحالة عليها وشكرا
ردحذف